Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17068فقه السنةComparativevol. 2, p. 537vol. 2, p. 537

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي - في حاشيته على الجلالين - قال: " فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من: القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم (١) ، لان فيه فسادا وتخريبا " .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet