فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٠٦٨فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٧ج ٢ ص ٥٣٧

وعلة ذلك ما ذكره الصاوي - في حاشيته على الجلالين - قال: " فحيث ثبت القتل عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القاتل، فيفعل فيه الحاكم ما يختاره الولي من: القتل، أو العفو، أو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم (١) ، لان فيه فسادا وتخريبا " .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد