Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19356فقه السنةComparativevol. 3, p. 29vol. 3, p. 29

فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) . (١) ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet