المسألة ١٩٬٣٥٦فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) . (١) ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة