Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19408فقه السنةComparativevol. 3, p. 37vol. 3, p. 37

ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للامر بالوفاء به، ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: أوفي بنذرك) وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet