Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20901فقه السنةComparativevol. 3, p. 226vol. 3, p. 226

وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلاشفعة، لان فيه إضرارا بالمأخوذ منه لان ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر، أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل، لانتقال الملك للشفيع بالطلب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet