Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وراثة الشفعة

فقه السنةComparativemasa’il 20895 to 20907

  1. 3/2253/225

    يرى مالك والشافعي (١) أي الشفعة تورث ولا تبطل بالموت،

  2. فإذا أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم بها ومات قبل التمكن من الاخذ انتقل الحق إلى الوارث قياسا على الاموال.

  3. 3/2263/226

    وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

  4. وقالت الاحناف: إن هذا الحق لا يورث كما أنه لا يباع وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.

  5. تصرف المشتري: تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح لانه تصرف في ملكه،

  6. فإن باعه فللشفيع أخذه بأحذ البيعين.

  7. وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلاشفعة، لان فيه إضرارا بالمأخوذ منه لان ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر، أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل، لانتقال الملك للشفيع بالطلب.

  8. المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة: إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة.

  9. فقال الشافعي وأبو حنيفة: للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا،

  10. وكذلك قيمة العرش مقلوعا أو يكلفه بنقضه.

  11. 3/2273/227

    وقال مالك: لاشفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس.

  12. المصالحة عن إسقاط الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي.

  13. وعند الائمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري.