Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22326فقه السنةComparativevol. 3, p. 415vol. 3, p. 415

قالوا: ثم متى جاز له الاخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن مما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet