Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القضاء بين الذميين

فقه السنةComparativemasa’il 22317 to 22328

  1. 3/4133/413

    وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جازذلك.

  2. 3/4143/414

    ويقضى بينهم بما أنزل الله وبما يقضى به بين المسلمين.

  3. يقول الله تعالى: " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " (١) .

  4. هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض: قالت الشافعية: من لهعند شخص حق وليس له بينة، وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس.

  5. قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الاخذ.

  6. ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي، بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالاخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف.

  7. الراجح جواز الاخذ ويشهد له قضية هند زوجة

  8. 3/4153/415

    أبي سفيان.

  9. ولان في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان.

  10. قالوا: ثم متى جاز له الاخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن مما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن.

  11. وما ذهبوا إليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " قال الخطابي: " وذلك لان الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا.

  12. فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه، فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه، لانه يقبض حقا لنفسه، والاول يغتصب حقا لغيره " ا. هـ.