Mas’ala 22546فقه السنةComparativevol. 3, p. 442vol. 3, p. 442 أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا في قضايا الاموال كالبيع والقروض والديون كلها والاجارة والرهن والاقرار والغصب. Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare