Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 22548فقه السنةComparativevol. 3, p. 443vol. 3, p. 443

وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء تجوز في الاموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام الابدان، مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة، واختلفوا في قبولها في حقوق الابدان المتعلقة بالمال فقط، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet