Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4513فقه السنةComparativevol. 1, p. 370vol. 1, p. 370

وعند الاحناف: أن هذا نهي للسعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد، تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له عشرون ومائة شاة، فتقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، لتجب فيها ثلاث شياه، أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet