Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4738فقه السنةComparativevol. 1, p. 387vol. 1, p. 387

فعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet