فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٣٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٨٧ج ١ ص ٣٨٧

فعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد