Mas’ala 4793فقه السنةComparativevol. 1, p. 392vol. 1, p. 392 واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare