المسألة ٤٬٧٩٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢ واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين، لانه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعناة المكاتب، لانه قد يعان ولا يعتق، لان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم، ولان الشراء يتيسر في كل وقت، بخلاف الكتابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة