Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً. الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته، وهو ما كان قدر الهرة فأقل، ولم يتولد من نجاسة، وأصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، ولم لم تنفصل عنها،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet