فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً. الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته، وهو ما كان قدر الهرة فأقل، ولم يتولد من نجاسة، وأصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، ولم لم تنفصل عنها،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد