Mas’ala 11806الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 27vol. 2, p. 27 ثانيهما أنه لا يشترط ذلك بل لوكانت الجارحة مفلوتة فأرسلها فإن صيدها يؤكل وإذا كانت الجارحة في يد خادمه فأمره بإرسالها فأرسلها فإن صيدها يؤكل لأن يد الخادم كيد سيده في ذلك، وتكفي نية الآمر وتسميته في ذلك، Read the whole chapterCopy with source On the map: Hunting and slaughterCompare