Mas’ala 12244الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 56vol. 2, p. 56 وإن كان بالعكس بأن حلف على ترك مندوب وفعل مكروه فإنه يكره له البر باليمين ويندب له الحنث. أما إذا حلف على فعل مباح أو تركه فيباح له الحنث وعدمه: والبر أولى من الحنث، لأن حفظ اليمين فيه أولى. الشافعية - قالوا: الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى: Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare