فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦

وإن كان بالعكس بأن حلف على ترك مندوب وفعل مكروه فإنه يكره له البر باليمين ويندب له الحنث. أما إذا حلف على فعل مباح أو تركه فيباح له الحنث وعدمه: والبر أولى من الحنث، لأن حفظ اليمين فيه أولى. الشافعية - قالوا: الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد