Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو نذر صدقة أو نحوها أو كانت يمينه لغواً فإنها تنعقد في هذه الأشياء، ويقع بها الطلاق ويلزم بها العتق والنذر، حتى ولو كان النذر مبهماً. الشافعية - قالوا: تنقسم اليمين إلى قسمين: لغو، ومنعقدة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet