Mas’ala 12282الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 59vol. 2, p. 59 فإذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو نذر صدقة أو نحوها أو كانت يمينه لغواً فإنها تنعقد في هذه الأشياء، ويقع بها الطلاق ويلزم بها العتق والنذر، حتى ولو كان النذر مبهماً. الشافعية - قالوا: تنقسم اليمين إلى قسمين: لغو، ومنعقدة. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare