فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٨٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩

فإذا حلف بالطلاق أو بالعتق أو نذر صدقة أو نحوها أو كانت يمينه لغواً فإنها تنعقد في هذه الأشياء، ويقع بها الطلاق ويلزم بها العتق والنذر، حتى ولو كان النذر مبهماً. الشافعية - قالوا: تنقسم اليمين إلى قسمين: لغو، ومنعقدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد