Mas’ala 12377الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 66vol. 2, p. 66 أي أخرجها من يمينه ومتى خرجت الزوجة كان اليمين لغواً، لأن تحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare