المسألة ١٢٬٣٧٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ أي أخرجها من يمينه ومتى خرجت الزوجة كان اليمين لغواً، لأن تحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة