Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا شيء على المخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يميناً حينئذ. المالكية - قالوا: إذا حلف على رجل بأن قال له: حلفت عليك بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet