فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢

ولا شيء على المخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون يميناً حينئذ. المالكية - قالوا: إذا حلف على رجل بأن قال له: حلفت عليك بالله لتفعلن كذا، أو لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد