Mas’ala 12493الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 72vol. 2, p. 72 ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا أراد به يمين نفسه. الحنابلة - قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare