ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا أراد به يمين نفسه. الحنابلة - قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ويسن للمخاطب إبراره في القسم إذا أراد به يمين نفسه. الحنابلة - قالوا: إذا أقسم على غيره فإن قال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة. لا على من لم يطعه على الراجح.