Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإن استجمر بشيء مما ذكر أجزأه مع الكراهة التحريمية، أو التنزيهية، على التفصيل المتقدم. هذا، وقد تقدم ما يتعين فيه الماء، وما يكفي فيه الحجر ونحوه في - أول المبحث -. الشافعية قالوا: يشترط فيما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet