المسألة ١٬٣٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ فإن استجمر بشيء مما ذكر أجزأه مع الكراهة التحريمية، أو التنزيهية، على التفصيل المتقدم. هذا، وقد تقدم ما يتعين فيه الماء، وما يكفي فيه الحجر ونحوه في - أول المبحث -. الشافعية قالوا: يشترط فيما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة