Mas’ala 13597الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 137vol. 2, p. 137 وأما الأخذ بالشفعة: فهو بيع بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا مغالبة فيها أيضاً. القيد الثاني: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. ويخرج به الصرف والمراطلة لأن عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة، وعوضى المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare