المسألة ١٣٬٥٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ وأما الأخذ بالشفعة: فهو بيع بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا مغالبة فيها أيضاً. القيد الثاني: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. ويخرج به الصرف والمراطلة لأن عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة، وعوضى المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة