Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخامس: بيع منافع العروض ويسمى إجارة غالباً. أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لا عتبارات مختلفة، فينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام: الأول: بيع النقد، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet