فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

الخامس: بيع منافع العروض ويسمى إجارة غالباً. أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لا عتبارات مختلفة، فينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام: الأول: بيع النقد، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد