Mas’ala 13619الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 139vol. 2, p. 139 فإن قال: أشركتك معي ولم يقل بثلث ولا غيره حمل علي المناصفة. السادس بيع المحاطة كأن يقول: بعت بما اشتريت وحط درهماً من كل عشرة. السابع: بيع التولية وهي البيع بنفس الثمن الأول كأن يقول له: وليتك بما اشتريت إذا كانا عالمين بالثمن. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare