فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٦١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩

فإن قال: أشركتك معي ولم يقل بثلث ولا غيره حمل علي المناصفة. السادس بيع المحاطة كأن يقول: بعت بما اشتريت وحط درهماً من كل عشرة. السابع: بيع التولية وهي البيع بنفس الثمن الأول كأن يقول له: وليتك بما اشتريت إذا كانا عالمين بالثمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد