Mas’ala 13686الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 144vol. 2, p. 144 فإن قال أحدهما: بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد. ومنها أن يفصل بين Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare