المسألة ١٣٬٦٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٤ج ٢ ص ١٤٤ فإن قال أحدهما: بعتك هذا بألف ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر فإن البيع لا ينعقد. ومنها أن يفصل بين اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة