Mas’ala 13714الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 145vol. 2, p. 145 الحنابلة - قالوا: يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه وليه، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare