المسألة ١٣٬٧١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ الحنابلة - قالوا: يصح بيع الصبي وشراؤه للشيء اليسير ولو كان دون التمييز ولو لم يأذنه وليه، لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة