Mas’ala 13768الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 149vol. 2, p. 149 ومنها أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قال للمشتري: اشتر شاة من قطيع الغنم التي أملكها أو اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو اشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare