المسألة ١٣٬٧٦٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩ ومنها أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فبيع المجهول جهالة تفضي إلى المنازعة غير صحيح كما إذا قال للمشتري: اشتر شاة من قطيع الغنم التي أملكها أو اشتر مني هذا الشيء بقيمته أو اشتر مني هذه السلعة بالثمن الذي يحكم به فلان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة