Mas’ala 14619الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 208vol. 2, p. 208 ولا يصح بيع الكلب مع كونه طاهراً سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو غيرهما لورود النهي عن بيعه شرعاً، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وبعض المالكية يقول: إن بيع كلب الصيد وكلب الحراسة صحيح. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare