Mas’ala 14620الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 208vol. 2, p. 208 ويباح اقتناء كلب الصيد والحراسة. الحنابلة - قالوا: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس، أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare