Mas’ala 14621الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 208vol. 2, p. 208 ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة، كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء، أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه، ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءه في غير المسجد. أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare