Mas’ala 14743الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 217vol. 2, p. 217 وإذا لم ينص على الماء لا يدخل فيها بل يدخل على ملك البائع، سواء الموجود منه حال البيع والحادث بعده، وخرج بالجاري والنابع الماء الراكد فإنه يصح بيعه وحده. ومنها: بيع الثمرة قبل أن يظهر صلاحها بدون شرط القطع، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare