فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٧٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٧ج ٢ ص ٢١٧

وإذا لم ينص على الماء لا يدخل فيها بل يدخل على ملك البائع، سواء الموجود منه حال البيع والحادث بعده، وخرج بالجاري والنابع الماء الراكد فإنه يصح بيعه وحده. ومنها: بيع الثمرة قبل أن يظهر صلاحها بدون شرط القطع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد