Mas’ala 14761الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 218vol. 2, p. 218 بخلاف ما إذا كان الغرر كثيراً كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء فإنه لا يصح. ومنها أن يبيع السلعة بيعاً باتاً بعشرة نقداً وبخمسة عشر مثلاً لأجل، فيرضى المشتري ذلك ويأخذ السلعة من سكوت ثم يختار بعد تمام العقد، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare