Mas’ala 14762الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 218vol. 2, p. 218 فإن البيع يقع فاسداً ويسمى ذلك البيع "بيعتين في بيعة" أما إذا باع ذلك بالخيار كأن قال له: بعتك هذه السلعة بعشرة حالة وبخمسة عشر مؤجلة على أن يكون لك الخيار فإنه يصح، وإنما منع الأول للجهل بالثمن حال البيع، وجاز في الثاني لأن له فرصة التأمل. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare